كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

وجاء في مجمع الضمانات: "وإذا شرط المودع شرطًا مفيدًا من كل وجه يتقيد به، أكد بالنهي أو لا، فلو قال: احفظها في هذه الدار فحفظها في دار أخرى ضمن؛ لأن الدارين يتفاوتان في الحرز فيتقيد بالشرط ذكره في الهداية، وفي الفصولين.
وقيل: لا يضمن لو أحرز، سواء أكد بالنهي، أو لا.
وقيل: يضمن لو لم يحتج في وضعها دارًا أخرى، لا لو احتاج؛ إذ التعيين يلغو حينئذ، إذ لا يطلب منه حفظ ماله بطريق لا يقدر عليه" (¬١).
° الراجح:
أنه إن خالفه لحاجة، وكان حفظها في حرز مثلها أو أحرز لم يضمن، والله أعلم.
---------------
(¬١) مجمع الضمانات (ص ٦٩)، وهناك سقط في الكلام صوبته من النسخة التي قام بتحقيقها كل من الأستاذ محمَّد سراج، وعلي جمعة (١/ ١٩٤).

الصفحة 144