كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
° الراجح:
أرى أن القول بشرط المالك أرجح، فإذا خالفه فإن كان لضرورة لم يضمن، وإن كان لغير ضرورة فإن هذا نوع من التعدي يوجب الضمان، والله أعلم.
الصفحة 160
512