كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

وقال ابن شاس المالكي: "للوديعة عاقبتان: ضمان عند التلف، ورد عند البقاء، أما الضمان فلا يجب إلا عند التقصير، وللتقصير سبعة أسباب ... ثم ذكرها.
العاقبة الثانية في الوديعة: رد العين عند بقائها، وهي واجبة مهما طلب المالك، وانتفى العذر ... " (¬١).
وقال ابن حزم: "فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها، وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه ... " (¬٢).
---------------
(¬١) عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٨٥٠، ٨٥٣)، وانظر حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٧٦).
(¬٢) المحلى، مسألة (١٣٨٨).

الصفحة 179