كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

جابر، أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قضى في وديعة كانت في جراب، فضاعت من خرق الجراب ألا ضمان فيها (¬١).
[ضعيف، لضعف حجاج بن أرطأة].
الدليل الرابع:
(ث-٢٩٦) روى البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عليًّا وابن مسعود - رضي الله عنه - قالا: ليس على مؤتمن ضمان (¬٢).
[ضعيف من أجل جابر الجعفي].
وجه الاستدلال من الأثرين السابقين أن نفي الضمان على الوديع دليل على أنها في يده أمانة، والأمانات غير مضمونة.
الدليل الخامس:
من الإجماع، قال أبو إسحاق الشيرازي: "الوديعة أمانة في يد المودَع، فإن تلفت من غير تفريط لم يضمن ... وهو إجماع فقهاء الأمصار" (¬٣).
وقال الوزير ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الوديعة أمانة ... وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي" (¬٤).
---------------
(¬١) سنن البيهقي (٦/ ٢٨٩).
(¬٢) سنن البيهقي (٦/ ٢٨٩).
(¬٣) المهذب (١/ ٣٥٩).
(¬٤) الإفصاح (٢/ ٢٣).

الصفحة 184