كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

الدليل الرابع:
(ح-١١٧٩) ما رواه ابن ماجه من طريق أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أودع وديعة فلا ضمان عليه (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
الدليل الخامس:
(ح-١١٨٠) ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.
[ضعيف جدًّا] (¬٣).
الدليل السادس:
(ث-٢٩٧) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن الحجاج، عن هلال، عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: قال عمر بن الخطاب: "العارية بمنزلة الوديعة، ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى (¬٤).
[ضعيف] (¬٥).
---------------
(¬١) سنن ابن ماجه (٢٤٠١)، ومن طريق المثنى رواه الخطيب البغدادي في تلخيص المشتبه (١/ ٥٥٠).
(¬٢) سبق تخريجه.
(¬٣) سبق تخريجه.
(¬٤) المصنف (١٤٧٨٥).
(¬٥) في إسناده حجاج بن أرطأة ضعيف، وقيس بن الربيع مختلف فيه.

الصفحة 211