كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

العين المستحفظة، فهي حقيقة فيهما" (¬١).
وجاء في كتب الشافعية: "تقال -يعني الوديعة- على الإيداع، وعلى العين المودعة" (¬٢).
وانتقد كثير من الفقهاء إطلاق الوديعة على الإيداع:
قال ابن الهمام: "الظاهر أن الوديعة في الشريعة أيضًا: هي المال المودع الذي يترك عند الأمين، لا نفس التسليط على حفظ المال، وأن التسليط على حفظ المال هو الإيداع" (¬٣).
ففرق بين الوديعة والإيداع.
وانتقد العدوي المالكي إطلاق الوديعة على الإيداع، وقال: الوديعة لا تطلق إلا على الذات المودعة، لا على الإيداع، لا لغة، ولا اصطلاحًا (¬٤).
قال النفرواي في تعريف الوديعة: "مال وكل على حفظه. وأما بالمعنى المصدري فقال خليل: الإيداع توكيل بحفظ مال" (¬٥).
وهو ما فعله الحجاوي الحنبلي، فقال في الإقناع: "الوديعة: اسم للمال المودع، والإيداع: توكيل في حفظه تبرعًا" (¬٦).
إذا عرفنا هذا نأتي على تعريف الوديعة بمعنى العين المودعة.
---------------
(¬١) إعانة الطالبين (٣/ ٢٨٤).
(¬٢) حاشية الجمل (٤/ ٧٤)، نهاية المحتاج (٦/ ١١٠)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٧٧).
(¬٣) فتح القدير (٨/ ٤٨٤).
(¬٤) انظر حاشية العدي على الخرشي (٦/ ١٠٨).
(¬٥) الفواكه الدواني (٢/ ١٦٩).
(¬٦) الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٧٧).

الصفحة 22