كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

الوجه الثاني:
الفرق بين عقد الوديعة واللقطة وذلك أن الوديعة عقد، والنية ضعيفة فيه فلا تؤثر بخلاف الالتقاط.
° الراجح:
أرى أن قول الجمهور أقوى، وأن النية بمجردها لا توجب الضمان، والله أعلم.

الصفحة 230