كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
° الراجح من الخلاف:
أرى أن القول باشتراط الضمان في عقود التبرع كالعارية والوديعة لا مانع منه، وإذا التزم الوديع والمستعير بالضمان لزمه، والله أعلم.
الصفحة 239
512