كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

وحمل بعض الحنابلة هذه الرواية على ما إذا نقصت بالخلط، كما لو خلط بيضًا بسود، وكانت السود تؤثر في البيض، والله أعلم.
القول الثالث:
لا يضمن إلا إذا حصل بالوديعة نقص بسبب الخلط، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد (¬١).
جاء في أسنى المطالب: "إذا تميزت كأن كانت دراهم فخلطها بدنانير فلا ضمان، إلا أن يحصل نقص بالخلط فيضمن" (¬٢).
° الراجح:
أرى أن مذهب الشافعية وسط بين الأقوال، فهو أعدلها، والله أعلم.
---------------
(¬١) مغني المحتاج (٢/ ٨٩)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٦٢)، حاشية الرملي (٣/ ٨٠)، تحفة المحتاج (٧/ ١٢٣)، أسنى المطالب (٣/ ٨٠)، البيان للعمراني (٦/ ٤٨٨).
(¬٢) أسنى المطالب (٣/ ٨٠).

الصفحة 247