كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

تعريف الوديعة بمعنى الإيداع:
عرف بعض الفقهاء الوديعة بمعنى الإيداع: أي الاستنابة في حفظ المال، من ذلك:
قال بعض الحنفية: "الوديعة في الاصطلاح: هي التسليط على الحفظ" (¬١).
وعرفها بعض المالكية بقولهم: "استنابة في حفظ المال" (¬٢).
وقال بعض الشافعية: "توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص" (¬٣).
فدخل في ذلك صحة إيداع ما ليس بمال كإيداع الخمر المحترمة، وجلد ميتة يطهر بالدباغ، وزبل، وكلب معلم.
وخرج بمختص: ما لا اختصاص فيه كالكلب الذي لا يقتنى.
وخرج بقوله: (توكيل): العين في يد الملتقط، والثوب إذا ألقته عليه الريح ونحوه؛ لأنه في يده بلا توكيل، بل هو مال ضائع مغاير لحكم الوديعة (¬٤).
---------------
(¬١) العناية شرح الهداية (٨/ ٤٨٥)، وانظر تبيين الحقائق (٥/ ٧٦)، البناية (١٠/ ١٠٦)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣٨)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٣).
(¬٢) عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٨٥٠)، وانظر الذخيرة للقرافي (٩/ ١٣٨)، القوانين الفقهية (ص ٢٤٦)، التاج والإكليل (٧/ ٢٦٨).
(¬٣) مغني المحتاج (٣/ ٧٩)، وانظر أسنى المطالب (٣/ ٧٤).
(¬٤) انظر المرجعين السابقين.

الصفحة 25