كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
° وجه القول بذلك:
أن الفتح هتك للحرز فيثبت الضمان بمجرده، ولو لم يأخذ شيئًا.
الصفحة 266
512