كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

ولا يصح بيعها، فيقال: بل يصح بيعها بشرط قطعها في الحال، ولأنها تؤول إلى صحة البيع.
القول الثاني:
لو قيل: إن الرهن ينعقد موقوفًا على إجازة المالك تخريجًا على تصرفات الغاصب (¬١).
جاء في المنثور في القواعد للزركشي: "لو غصب أموالًا وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى فطريقان:
أصحهما: أنه على القولين الآتيين في تصرف الفضولي.
والثانية: القطع بالصحة" (¬٢).
وإذا كان الحنابلة يرون أن رهن الوديعة كغصب (¬٣).
وقد قال ابن قدامة: "وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي على ما ذكرنا من الروايتين:
إحداهما: بطلانها. والثانية: صحتها، ووقوفها على إجازة؛ المالك. وذكر أبو الخطاب أن في تصرفات الغاصب الحكمية رواية أنها تقع صحيحة، وسواء في ذلك العبادات كالطهارة، والصلاة، والزكاة، والحج، أو العقود كالبيع، والإجارة، والنكاح" (¬٤).
---------------
(¬١) انظر شرح الخرشي (٥/ ١٧ - ١٨)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ١٢).
(¬٢) المنثور في القواعد (١/ ٣٠٢).
(¬٣) المبدع (٥/ ١٨٩).
(¬٤) المغني (٥/ ١٥٩)، وانظر الإنصاف (٦/ ٢٠٧).

الصفحة 279