كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

يودع، ومن جاز له أن يتوكل جاز له أن يقبل الوديعة" (¬١).
وقال الشيرازي في المهذب: "تنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة ... لأنه وكالة في الحفظ، فكان كالوكالة في العقد والفسخ" (¬٢).
وقال ابن مفلح: "وهي -يعني الوديعة- وكالة في الحفظ، فيعتبر أركانها، وينفسخ بموت وجنون وعزل كوكالة" (¬٣).
القول الثاني:
أن الوديعة ليست عقدًا، بل مجرد إذن في حفظ المال، فيضاهي إباحة الأكل للضيف، وهو ظاهر كلام ابن عرفة من المالكية، ووجه في مقابل الأصح في مذهب الشافعية (¬٤).
قال ابن عرفة في تعريف الوديعة: "نقل مجرد حفظ ملك ينقل" (¬٥).
وقال النووي: "الوديعة عقد برأسه أم إذن مجرد؟ ... والموافق لإطلاق الجمهور كون الوديعة عقدًا" (¬٦).
وقال الأنصاري: "الإيداع عقد وهو الأصح ... وقيل: إذن مجرد في الحفظ" (¬٧).
---------------
(¬١) شرح الخرشي (٦/ ١٠٨).
(¬٢) المهذب (١/ ٣٥٩).
(¬٣) الفروع (٤/ ٤٧٩).
(¬٤) الوسيط للغزالي (٤/ ٤٩٩)، روضة الطالبين (٦/ ٢٣٦)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٤/ ٥٣)، أسنى المطالب (٣/ ٧٥)، تحفة المحتاج (٧/ ١٠٣).
(¬٥) شرح حدود ابن عرفة (ص ٣٦٦).
(¬٦) روضة الطالبين (٦/ ٣٢٦).
(¬٧) شرح البهجة الوردية (٤/ ٥٣).

الصفحة 28