كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

والثاني: لا؛ لأنه تسليط مجرد فيضاهي إباحة الأكل للضيف فلا معنى للفسخ فيه (¬١).
الرابع: إذا أكره صاحب المال شخصًا على قبول الوديعة، فإن قلنا: عقد لم يثبت حكم الإيداع، وإن قلنا: مجرد إذن بالحفظ ثبت حكمها (¬٢).
---------------
(¬١) روضة الطالبين (٦/ ٣٢٦)، الوسيط (٤/ ٤٩٩)، المنثور في القواعد الفقهة (٣/ ٣٥٦).
(¬٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٦١).

الصفحة 30