كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
المبحث الرابع في مطالبة الوديع باليمين إذا ادعى التلف
[م - ١٩٥٤] عرفنا في المبحث السابق أن الوديع إذا ادعى التلف أن القول قوله؛ فهل يطالب باليمين، أو يكتفى بقوله دون يمينه؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن القول قوله مع يمينه، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وقول في مذهب المالكية (¬١).
وقال ابن المنذر: هو قول الأكثر.
قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله، وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه" (¬٢).
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٥٧)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٣٣٤)، مجمع الضمانات (ص ٧٠)، قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار (٨/ ٥١٣)، نهاية المطلب (١١/ ٤٠٢)، البيان للعمراني (٦/ ٤٩٧)، مغني المحتاج (٣/ ٩١)، نهاية المحتاج (٦/ ١٣٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٨٧)، حاشية الجمل (٤/ ٨٤)، المهذب (١/ ٣٦٢)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٨٠)، المبدع (٥/ ٢٤٣)، المغني (٦/ ٣٠٨)، كشاف القناع (٤/ ١٧٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٦٥)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨).
(¬٢) الإشراف (٦/ ٣٣٣).