كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

والشريك، وعامل المضاربة، ويد المستعير، والمستأجر، وناظر الوقف، والوصي.
ويد الضمان: حيازة المال للتملك كقبض المبيع، والقابض على سوم الشراء، أو لمصلحة الحائز وحده كالمقترض، وكذا كل يد لم تستند في حيازتها إلى إذن الشارع، أو إذن المالك كيد الغاصب والسارق.
وحكم يد الأمانة: أنها لا تضمن ما هو تحت يدها، إلا بالتعدي بأن يفعل ما ليس له فعله، أو بالتقصير: بأن يترك ما يجب عليه فعله.
وحكم يد الضمان: أنه يضمن المال بالتلف في كل حال (¬١).
إذا عرفنا هذا تبينت لنا العلاقة بين الأمانة والوديعة:
فالأمانة: جنس يعم الوديعة وغيرها، فالوديعة أخص من الأمانة، فكل وديعة أمانة، وليس كل أمانة وديعة.
وإذا كانت الوديعة أمانة تبين بهذا التوصيف لمن تكون زوائدها وعلى من تكون نفقتها، وهذا ما سوف نفصله في المباحث التالية.
---------------
(¬١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٨)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٨/ ٢٥٨)، المنثور في القواعد (٢/ ٣٢٣)، القواعد لابن رجب، القاعدة الرابعة والتسعون (ص ٢٤٦)، المبسوط (١١/ ١١١)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤١).

الصفحة 33