كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
القول الخامس:
أن هذا فرض عليه، وهو اختيار ابن حزم.
قال في المحلى: "كل من ظفر لظالم بمال ففرض عليه أخذه وإنصاف المظلوم منه" (¬١).
° حجة ابن حزم على القول بالوجوب:
الدليل الأول:
احتج ابن حزم بجملة من الآيات القرآنية بعضها فيها الأمر بالمعاقبة بالمثل، والأصل في الأمر الوجوب.
وبعضها فيها الإذن بالمجازاة بالمثل، من ذلك:
قول الله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: ١٢٦].
وقوله تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} [الشورى: ٤١].
وقوله تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الشورى:٤٢].
وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} [الشورى: ٣٩].
وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى:٤٠].
وقوله تعالى: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} [البقرة: ١٩٤].
وقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤].
---------------
(¬١) المحلى، (٦/ ٤٩١).
الصفحة 337