كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

القول الرابع:
أنها عقد مستقل بذاته، يدخل ضمن العقود غير المسماة في الفقه الإسلامي (¬١).
القول الخامس:
الوديعة الجارية إن أخذ عليها فوائد فهي عقد بيع، وإلا كانت قرضًا (¬٢).
هذه هي ملخص الأقوال، وقد ذكرت أدلة في المجلد الثاني عشر عند ذكر أهم المعاملات المصرفية، فلله الحمد، وإنما اقتضى التذكير بها في عقد الوديعة.
---------------
(¬١) المرجع السابق.
(¬٢) انظر البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء في البلاد السعودية (٥/ ٤٣٠)، مجلة البحوث الإسلامية (٣٥/ ١٢١).

الصفحة 366