كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

وجاء في أسنى المطالب: عن "القاضي والإمام: لا فائدة للخلاف. قلت: وقد يقال: بل له فائدة: وهي أن العين يجب ردها على الثاني حالًا -يعني على القول بأنها ليست وديعة- وعلى الأول إنما يجب بعد الطلب" (¬١).
فإن خاف على النماء من الفساد، كما لو كانت ثمارًا أو لبنًا، فإن كان يمكنه أن يدفعه إلى مالكه أو يستأذنه بالبيع فعل.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "فإذا تجمع مقدار من لبن الحيوان المودع، أو من ثمار الكرم والبستان المودع، وخيف من فساده فباعه المستودع بدون إذن صاحبه يضمن بصفته غاصبًا" (¬٢).
وهذا ظاهر؛ لأنه تصرف في ملك غيره بما لم يفوض فيه، فهو موكل بالحفظ، وليس موكلًا بالبيع.
وإن كان صاحبها غائبًا، وخاف عليه من الفساد:
فقال الحنفية: يبيعها لصاحبها بإذن الحاكم إن كان بوسعه الوصول إلى الحاكم، فإن لم يرفع حتى فسدت لم يضمن، وإن باعها دون الرجوع إلى القاضي مع تمكنه من الوصول إليه ضمن، وإن كان لا يمكنه الوصول إلى القاضي، فباعها لصاحبها لم يضمن؛ لأن في هذا حفظها من الفساد (¬٣).
جاء في قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار نقلًا من فتاوى أبي الليث: "إذا
---------------
(¬١) أسنى المطالب (٤/ ٧٥ - ٧٦).
(¬٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٣١٩).
(¬٣) المحيط البرهاني (٥/ ٥٥١)، المبسوط (١١/ ١٢٦)، قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار (٨/ ٥١٤).

الصفحة 37