كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

الفرع الثالث الوديعة من العقود الجائزة
العقود الجائزة يجوز لكل واحد فسخها متى شاء.
العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر امتنع وصارت لازمة.
[م - ١٨٨٧] ذهب الفقهاء إلى أن الوديعة عقد جائز من الطرفين.
والجائز يطلق في مقابلة اللازم.
فاللازم من العقود: ما لا يقبل الفسخ إلا بالتراضي، والجائز: عكسه: يجوز فسخه بدون رضا الآخر (¬١).
وقد سبق في عقد البيع بيان أن العقود ثلاثة أقسام:
الأول: عقد لازم من الطرفين: كالبيع، والإجارة، فحكم هذا العقد أنه لا يقبل الفسخ إلا بالتراضي.
الثاني: لازم من أحدهما، جائز من الآخر كالرهن، والضمان، والكفالة، وحكم هذا النوع من العقود أنه يسوغ لمن هو جائز في حقه فسخه متى شاء، ولو لم يرض الآخر، وأما اللازم في حقه فلا يجوز له الفسخ إلا برضا صاحبه.
الثالث: جائز من الطرفين كالوديعة، والوكالة، والعارية.
وحكم هذه العقود: أنه يجوز لكل واحد فسخها متى شاء، ولا يشترط
---------------
(¬١) انظر المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣٠٤).

الصفحة 39