كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

لفسخها رضا الطرف الآخر، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة في الجملة (¬١).
في تحول عقد الوديعة إلى عقد لازم:
يكون الإيداع عقدًا لازما عند الحنفية في مسألة واحدة.
وهي: ما إذا كان الحفظ في مقابل أجرة حيث يكون المستودع أجيرًا مشتركًا، ويصير العقد المذكور عقد إجارة، وليس لأحد الطرفين أن يفسخه قبل تمام المدة (¬٢).
واعترض بعضهم بأن هذا عقد إجارة، وليس من عقود الإيداع، وسيأتي مناقشة هذا في المبحث التالي فانظره هناك.
ويكون الإيداع عقدًا لازمًا عن الشافعية في حالتين:
---------------
(¬١) المبسوط (١١/ ١٠٨)، مرشد الحيران، مادة (٨٣١)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٧٤)، القوانين الفقهية (ص ٢٤٦)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ١٢٥)، الوسيط (٤/ ٥٠٠)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٤٧٥)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٦)، المغني (٦/ ٣٠٠)، الشرح الكبير على المقنع (٧/ ٢٨١)، الإقناع (٢/ ٣٧٧)، كشاف القناع (٤/ ١٦٧).
جاء في مرشد الحيران مادة (٨٣١): "يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء، ويلزم المستودع برد الوديعة إلى صاحبها".
وفي القوانين الفقهية (ص ٢٤٦): "وهي -يعني الوديعة- أمانة جائزة من الجهتين، فلكل واحد منهما حلها متى شاء".
وجاء في مجلة الأحكام الحنبلية مادة (١٣٢٦): "الإيداع من العقود الجائزة، فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه".
(¬٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٦٣) مادة (٧٧٤).

الصفحة 40