كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
المالك، فإن تلفت عند الوارث قبل تمكنه من الرد فلا ضمان عليه. وإن تلفت بعد تمكنه من الرد ضمنها في أحد الوجهين، وهو المذهب.
وقال كثير من الحنابلة: الواجب الرد.
وصرح كثير منهم: أن الواجب الرد أو الإعلام بها؛ لأن مؤنة الرد لا تجب عليه (¬١).
ونوقش بأن الإعلام بها حاصل للمالك، حيث لا يتصور نسيانه إلا أن يكون المقصود بالإعلام الإعلام بموته لا بالوديعة.
قال في الإنصاف: "وإن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمنها بلا نزاع، وبعده يضمنها في أحد الوجهين وهو المذهب ... قال في القاعدة الثالثة والأربعين: والمشهور الضمان ...
والوجه الثاني: لا يضمنها.
قال الحارثي: وهذا لا أعلم أحدا ذكره إلا المصنف" (¬٢).
وجاء في كشاف القناع: "إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه، وجب على من هي بيده المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه، أو إعلامه؛ لزوال الائتمان .. قال في القواعد الفقهية: وظاهر كلامه أي القاضي أنه يجب فعل الرد فإن العلم هنا حاصل للمالك انتهى قلت: وفيه نظر؛ لأن مؤنة الرد لا تجب عليه ... وإن تلفت الوديعة أو نحوها عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمنها؛ لأنه لم يفرط" (¬٣).
---------------
(¬١) الإنصاف (٦/ ٣٤٣)، كشاف القناع (٤/ ١٨٢)، القواعد لابن رجب (ص ٦٠).
(¬٢) الإنصاف (٦/ ٣٤٣).
(¬٣) كشاف القناع (٤/ ١٨٢).