كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
الفصل الرابع انتهاء عقد الوديعة بالعزل
المبحث الأول انتهاء عقد الوديعة بعزل المالك للوديع
[م - ١٩٧٥] ذهب الفقهاء بأن الوديعة تنتهي بعزل المالك للوديع إذا بلغه الخبر.
واعتبر الحنفية من العزل أن يطلب المالك وديعته.
جاء في بدائع الصنائع: "المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ" (¬١).
وجاء في المحيط البرهاني:" العزل لا يصح من غير علم المعزول" (¬٢).
وجاء في أسنى المطالب: " ولو عزل المودِع المودَع لم ينعزل حتى يبلغه الخبر، والفرق بينه وبين الوكيل أن المودع أمين، والوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف" (¬٣).
وجاء في مجلة الأحكام الحنبلية:" ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل، أما قبل علمه فلا ينعزل" (¬٤).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٢).
(¬٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/ ٥٤٢).
(¬٣) أسنى المطالب (٢/ ٢٧٨).
(¬٤) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٢٨).