كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

الحالة الأولى:
يكون الوديعة عقد لازمًا إذا كان قبول الوديعة واجبًا، ويكون الفسخ خلاف الأولى إذا كان القبول مندوبًا.
قال الرملي: "ولو طالب المودع المالك بأخذ وديعته لزمه أخذها؛ لأن قبول الوديعة لا يجب، فكذا استدامة حفظها، ومنه يؤخذ أنه لو كان في حالة يجب فيها القبول، يجوز للمالك الامتناع" (¬١).
وفي تحفة المحتاج: "ولهما، يعني للمالك الاسترداد، وللوديع الرد في كل وقت، لجوازها من الجانبين. نعم، يحرم الرد حيث وجب القبول، ويكون خلاف الأولى حيث ندب، ولم يرضه المالك" (¬٢).
فلو دفع الرجل ما له وديعة، وخاف المودَع إن لم يقبل أن يتسلط عليه ظالم فيغصبها وجب عليه القبول، ولو طالب المالك المودَع رد الوديعة فله الامتناع من الرد.
الحالة الثانية:
يمتنع الفسخ في العقود الجائزة وتصير لازمة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر، ووافقهم بعض الحنابلة على ذلك.
جاء في أسنى المطالب: "العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر امتنع وصارت لازمة ... " (¬٣).
---------------
(¬١) حاشية الرملي (٣/ ٨٤).
(¬٢) تحفة المحتاج (٧/ ١٠٥).
(¬٣) أسنى المطالب (٣/ ٧٦)، وانظر المنثور في القواعد (٢/ ٤٠١ - ٤٠٢)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤/ ٥٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٥٢) و (٦/ ١٠٨).

الصفحة 41