كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

وقال ابن رجب: "التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز، ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه" (¬١).
---------------
(¬١) قواعد ابن رجب، القاعدة الستين (ص ١١٠).

الصفحة 42