كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

تمهيد
المبحث الأول في تعريف اللقطة
تعريف اللقطة اصطلاحًا (¬١):
تعريف الحنفية:
جاء في البحر الرائق نقلًا من التتارخانية "مال يوجد ولا يعرف له مالك، وليس بمباح" (¬٢).
فقوله: (مال) خرج ما ليس بمال، فلا يعتبر لقطة عند الحنفية.
وقوله: (ولا يعرف له مالك) خرج به ما عرف مالكه فإنه وإن كان أمانة، إلا أنه ليس لقطة.
---------------
(¬١) اللقطة من لَقَطه يَلْقُطه لَقْطًا والتقَطَه: أَخذه من الأرْضِ.
قالَ الليث: واللُّقْطَةُ بِتَسْكين الْقَاف: اسْم الشيء الذِي تجِدهُ مُلقىً فَتأْخُذُهُ. وَكَذَلِكَ المنبوذُ من الصّبيان لُقطةٌ.
وَأما اللُّقَطَةُ: فَهُوَ الرجُل اللَّقَّاطُ يتتبع اللُّقْطَاتِ. يَلْتَقِطُها.
قال الأزهري: اللقطة بفتح القاف اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين.
وقال الليث: هي بالسكون ولم أسمعه لغيره، واقتصر ابن فارس والفارابي وجماعة على الفتح ومنهم من يعد السكون من لحن العوام.
انظر المصباح المنير (٢/ ٥٥٧)، تهذيب اللغة (٩/ ١٦)، تاج العروس (٢٠/ ٧٦).
(¬٢) البحر الرائق (٥/ ١٦١).

الصفحة 423