كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

وأجيب:
بأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ضالة المؤمن حرق النار) إنما قال ذلك؛ لأنهم أرادوها للركوب والانتفاع لا للحفظ على صاحبها، حيث جاء في رواية الطحاوي: قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفر من بني عامر، فقال لنا: ألا أحملكم، فقلت: إنا نجد في الطريق هوامي الإبل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ضالة المسلم حرق النار (¬١).
القول الثاني:
أن اللقطة والضالة سواء في المعنى، والحكم فيهما سواء، وممن ذهب إلى هذا أبو جعفر الطحاوي، وأنكر قول أبي عبيد الضالة ما ضل بنفسه وقال هذا غلط؛ لأنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الإفك قوله للمسلمين (إن أمكم ضلت قلادتها) فأطلق ذلك على القلادة (¬٢).
قلت: يجاب عن حديث (ضلت قلادتها) بجوابين:
الجواب الأول:
أنه قد تفرد بهذه اللفظ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة.
---------------
= الأوسط للطبراني (١٥٤٧)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (١٣٣٦٩)، ومعرفة الصحابة له أيضًا (٤٢٣٤)، والأحاديث المختارة للمقدسي (٣٢٨٨) من طريق شعبة، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وله شاهد من حديث الجارود العبدي عند أحمد وغيره.
(¬١) مشكل الآثار (٤٧٢٢)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ١٣٣)، وانظر تخريجه في الحاشية السابقة.
(¬٢) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٤/ ٣٤٣).

الصفحة 429