كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

الفرع الرابع الوديعة من عقود التبرع
الوديعة وكالة في الحفظ، والتوكيل يجوز اشتراط الأجرة فيه فكذلك الوديعة.
[م - ١٨٨٨] الأصل في عقد الوديعة أنه من عقود التبرع، فإن اشترط العوض في عقد الوديعة فقد اختلف الفقهاء في صحة هذا الشرط على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز اشتراط العوض على حفظ الوديعة، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).
جاء في الفتاوى الهندية: "المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح، ولزم عليه" (¬٢).
وفي مغني المحتاج: "وأصلها -يعني الوديعة- الأمانة ... سواء أكانت بجعل أم لا كالوكالة" (¬٣).
وجاء في مطالب أولي النهى: "ويتجه حفظ المال المودع ولو بعوض يؤخذ على حفظه، وعليه يدخل الأجير لحفظ المال" (¬٤).
---------------
(¬١) مجمع الضمانات (ص ٦٨)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٤٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٦٤)، تبيين الحقائق (٥/ ١٣٥)، البحر الرائق (٨/ ٣١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٦)، حاشية الرملي على أسنى المطالب (٣/ ٧٦)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٣/ ٢٩٢).
(¬٢) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٤٢).
(¬٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٦).
(¬٤) مطالب أولي النهى (٤/ ١٤٧).

الصفحة 43