كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

جاء في الإقناع: "ومن أمن نفسه عليها وقوى على تعريفها فله أخذها، والأفضل تركها, ولو وجدها بمضيعة، وإن عجز عن تعريفها فليس له آخذها" (¬١).
إذا علمت تحرير حكم المسألة في كل مذهب من المذاهب الفقهية، نأتي إلى إجمالها مع ذكر الأدلة، فأقول اللقطة لها ثلاثة أحوال:
الحال الأول:
أن يعلم من نفسه الخيانة، فهنا يحرم عليه الالتقاط؛ لأنه بمنزلة الغاصب، ولأن في أخذها تضييعًا لمال غيره فيحرم كإتلافه، وكما لو نوى كتمانها، أو نوى تملكها في الحال.
(ح-١١٩٦) روى مسلم من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها (¬٢).
[هذا الحديث بهذا اللفظ من أفراد مسلم، وحديث زيد بن خالد في الصحيحين بغير هذا اللفظ، وأبو سالم الجيشاني لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي، وقيل له صحبة] (¬٣).
---------------
(¬١) الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٩٩).
(¬٢) صحيح مسلم (١٧٢٥).
(¬٣) قال أبو نعيم في الحلية، لم يروه بهذا اللفظ إلا عمرو بن الحارث عن أبي سالم. اهـ وفيه إشارة إلى علة التفرد.

الصفحة 439