كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

الحال الثانية:
أن يثق بأمانة نفسه، ولا يخشى على اللقطة، فهنا أخذها لا يحرم، والخلاف في الأفضل، وقد اختلفوا فيه على أقوال:
القول الأول:
يستحب أخذها، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، واختيار بعض المالكية.
° دليل من قال بالاستحباب:
الدليل الأول:
(ح-١١٩٧) رواه البخاري من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكلاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه -أو احمر وجهه- ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يلقاها ربها (¬١).
فقد دل الحديث على استحباب الالتقاط من وجهين:
الوجه الأول:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بأخذ الشاة، بقوله (خذها، فإنما هي لك أو لأخيك، أو
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٦١١٢)، وهو في مسلم (١٧٢٢).

الصفحة 440