كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

[عن أبيه] (¬١)، عن ابن عباس، كان يقول: لا ترفع اللقطة لست منها في شيء، وقال: تركها خير من أخذها (¬٢).
[ضعيف قابوس بن أبي ظبيان متكلم فيه].
قال ابن المنذر: "اختلف أهل العلم في أخذ اللقطة، فكرهت طائفة أخذها، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس ... " (¬٣).
وقال ابن قدامة: "الأفضل ترك الالتقاط روي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر ... ولا نعرف لهما مخالفًا في الصحابة".
الدليل الثالث:
أن في الالتقاط تعريضًا لنفسه للوقوع في الإثم، فقد يأكلها قبل أن يقوم بحقها، وقد يقصر بما يجب لها من تعريفها، وأداء الأمانة فيها، فكان تركه أولى وأسلم كولاية مال اليتيم.
° الراجح:
أن الأخذ مع الأمن على اللقطة يدور على معنين:
أحدهما: الوصول إلى صاحبها، عن طريق تعريفها، وفي هذا حفظ المال لصاحبه، وهو مطلوب.
---------------
(¬١) سقط من إسناد عبد الرزاق لفظة (أبيه)، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٠٨٤) وسنن البيهقي (٦/ ١٩٢)، ومحلى ابن حزم (٧/ ١١٤)، وقابوس لا يروي عن ابن عباس، وإنما يروي عن أبيه، عن ابن عباس.
(¬٢) عبد الرزاق (١٨٦٢٤)، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٠٨٤).
(¬٣) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٦٨).

الصفحة 444