كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
المبحث الثاني فى التقاط الغنم وما لا يمتنع من صغار السباع
ما يظن هلاكه من الحيوان بتركه يشرع التقاطه بلا تعريف.
[م - ١٩٨٤] اختلفت أقوال العلماء في كيفية التصرف في الحيوان الضال إذا كان لا يمتنع من صغار السباع كالشاة ونحوها، وهذا تفصيل أقوالهم في المسألة:
القول الأول:
يجوز التقاط ضالة الحيوان من غير فرق بين الإبل والغنم، والأفضل أن يأخذها ويعرفها كغيرها، ولا يتركها تضيع، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
جاء في الاختيار لتعليل المختار: "ويجوز التقاط الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات" (¬٢).
دليل الحنفية:
أن هذه الضالة يتوهم ضياعها، فيستحب أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناس.
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى أن الشاة إذا وجدها في الصحراء، ولم يتيسر حملها ولا سوقها للعمران، فله أكلها, ولا يعرفها, ولا ضمان عليه.
---------------
(¬١) المبسوط (١١/ ١٠)، فتح القدير (٦/ ١٢٤)، الهداية شرح البداية (٢/ ١٧٦)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥٦)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٥)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣٤).
(¬٢) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣٤).