كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

الرواية الثانية في مذهب الحنابلة:
لا يجوز التقاط الشاة ونحوها مما لا يمتنع من صغار السباع إلا للإمام (¬١).
° ودليل هذه الرواية:
(ح - ١٢٠٥) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا -وهو ابن أبي زائدة- حدثنا أبو حيان التيمي، عن الضحاك بن المنذر، عن منذر بن جرير، عن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال.
[ضعيف] (¬٢).
---------------
(¬١) الإنصاف (٦/ ٤٠٧)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٥٧)، المغني (٦/ ٢٨)، المبدع (٥/ ٢٧٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٠).
(¬٢) رواه أبو حيان يحيى بن سعيد واختلف عليه فيه:
فقيل: عن أبي حيان، عن الضحاك بن جرير، عن منذر بن جرير، عن أبيه جرير.
رواه أحمد عن يحيى بن بن زكريا كما في إسناد الباب (٤/ ٣٦٠) مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه ابن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا في المصنف (٢٢٠٩٣) موقوفًا من قول جرير، وفي المسند له كما في إتحاف الخيرة المهرة (٤٠٢٢) مرفوعًا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ورواه يحيى بن سعيد القطان كما في مسند أحمد (٤/ ٣٦٢)، والسنن الكبرى للنسائي (٥٧٦٦)، وسنن ابن ماجه (٢٥٠٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٣٧٦)، وسنن البيهقي (٦/ ١٨٩).
وعبد الله بن نمير كما في المعجم الكبير للطبراني (٢/ ٣٣٠) رقم ٢٣٧٧.
ويعلى بن عبيد كما في مشكل الآثار للطحاوي (٤٧١٩)، وفي شرح معاني الآثار له (٤/ ١٣٣)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٣٧٧).
وابن علية كما في العلل للدارقطني (١٣/ ٤٦٥)، والثاني من فضائل جرير لأحمد بن عيسى بن قدامة (ص ٢٨) مخطوط. =

الصفحة 470