كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
فأجاب: يعرفها سنة قريبا من المكان الذي وجدها فيه فإن لم يجد بعد سنة صاحبها فله أن يتصرف فيها وله أن يتصدق بها. والله أعلم" (¬١).
القول الثاني:
ذهب بعض الحنابلة واختاره ابن تيمية في أحد قوليه أنه في حكم الركاز.
جاء في الإنصاف: "اختار الشيخ تقي الدين - رضي الله عنه -: أنه كالركاز، واختاره في الفائق. وجعله في الفروع: توجيها له" (¬٢).
قال في الفروع: "ويتوجه جعل لقطة موضع غير مأتي كركاز" (¬٣).
° ودليل هذا القول:
(ح - ١٢٠٧) ما رواه النسائي من طريق عبد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا ذلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس (¬٤).
° الراجح:
إذا ثبت حديث عمرو بن شعيب، فإنه حجة في الباب، وإن كان ما ينفرد به
---------------
(¬١) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٤١١)، وقد يقال: إن قوله في فلاة ليس في هذا نص على أن الطريق غير مسلوكة، فإن صح هذا فلا يكون عن ابن تيمية قولان في المسألة، والله أعلم.
(¬٢) الإنصاف (٦/ ٤٢٩)، وانظر الاختيارات (ص ١٦٩).
(¬٣) الفروع (٤/ ٤٣٤).
(¬٤) المجتبى (٢٤٩٤)، والسنن الكبرى (٢٢٨٣)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى عند الكلام على ذكر عدد اللقطة.