كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

قال سبحانه: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: ٧٥].
وأما الدليل من السنة:
(ح-١١٦٤) فقد روى البخاري من طريق نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان (¬١).
(ح-١١٦٥) وروى الإمام أحمد من طريق علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، قال: كنت آخذًا بزمام ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوسط أيام التشريق، أذود عنه الناس، فقال: .... وفيه: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وبسط يديه، فقال: ألا هل بلغت؟ قالها ثلاثًا، ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب ... (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٣٣)، وصحيح مسلم (١٠٧).
(¬٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ٧٢).
(¬٣) رواه أحمد (٥/ ٧٢) بتمامه، وأبو يعلى في مسنده (١٥٧٠) روياه من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه.
ورواه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٧٢) والدارمي (٢٥٣٤)، والطبراني في الكبير (٤/ ٥٣) رقم ٣٦٠٩، وأبو يعلى (١٥٦٩) بالإسناد نفسه مختصرًا, وليس فيه موضع الشاهد. وهذا إسناد ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان.
وفي إسناده أيضًا أبو حرة، روى عنه علي بن زيد بن جدعان، وسلمة بن دينار، ويروي عن عمه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وثقه أبو داود، وقال ابن معين: ضعيف، وليس له إلا هذا الحديث فلا يمكن تتبع مروياته حتى ينظر في ترجيح تعديل أبي داود أو تضعيف ابن معين، والاحتياط للرواية أن يقدم الجرح على التعديل، والله أعلم. =

الصفحة 48