كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
المبحث الرابع في لقطة مكة
[م - ١٩٨٦] اختلف العلماء في لقطة مكة على قولين:
القول الأول:
حكم لقطة مكة كحكم لقطة سائر البلدان من حيث جواز الالتقاط، والتعريف لمدة سنة، وجواز التملك بعد التعريف، وهذا مذهب الجمهور، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬١).
جاء في الهداية شرح البداية: "ولقطة الحل والحرم سواء، وقال الشافعي: يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها ... " (¬٢).
وجاء في التاج والإكليل: "قال عياض: قول مالك وأصحابه أن لقطة مكة كغيرها، وكذلك قال المازري وابن القصار" (¬٣).
---------------
(¬١) عمدة القاريء شرح صحيح البخاري (٢/ ١٦٦)، فتح القدير لابن الهمام (٦/ ١٢٨)، غمز عيون البصائر (٤/ ٥١)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٩)، شرح البخاري لابن بطال (٦/ ٥٥٦)، الذخيرة للقرافي (٩/ ١١٤)، مواهب الجليل (٦/ ٧٤)، شرح الخرشي (٧/ ١٢٥)، الفواكه الدواني (٢/ ١٧٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٧٢)، فتح الباري (٥/ ٨٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ١٢٦)، الحاوي الكبير (٨/ ٥)، الوسيط (٤/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٢)، نهاية المطلب (٨/ ٤٨٩)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٥/ ٢٣١٦)، المغني (٦/ ١١)، الروايتان والوجهان (٢/ ٩)، الإنصاف (٦/ ٤١٣، ٤١٤).
(¬٢) الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٩).
(¬٣) التاج والإكليل (٦/ ٧٤).