كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

مؤبدًا، بل لا يحل أخذها إلا إذا كان قد سمع صاحبها ينشدها قبل ذلك، فيرفعها ليردها, ليعرفها (¬١).
وهذا قول ثالث في المسألة؛ لأنه أضيق من مذهب الشافعي، ومن وافقه، وإن كان يتفق معه في كون لقطة الحرم لا تملك (¬٢).
وقال ابن الملقن في شرحه للبخاري: "وفيها قول ثالث، قاله جرير بن عبد الحميد، قوله: (إلا لمنشد) يعني إلا من سمع ناشدًا يقول: من أصاب كذا فحيئنذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها لكي يردها على صاحبها. ومال إسحاق بن راهوية إلى هذا القول، وقاله النضر بن شميل" (¬٣).
° وحجة هذا القول:
(ح - ١٢١١) ما رواه الطحاوي من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا، وفيه: (ولا يرفع لقطتها إلا لمنشديها) (¬٤).
[ضعيف] (¬٥).
---------------
(¬١) جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٥/ ٢٣١٧): "قال إسحاق: قال جرير الرازي: معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحل لقطتها إلا لمنشد، يقول: إلا الرجل سمع صاحبها ينشدها قبل ذلك، فحينئذ له أخذها، وهذا الذي أختاره.
(¬٢) قال الحافظ في الفتح (٥/ ٨٨): "قال إسحاق بن راهويه: قوله: (إلا لمنشد): أي لمن سمع ناشدًا يقول: من رأى لي كذا فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يعرفها ليردها على صاحبها، وهو أضيق من قول الجمهور؛ لأنه قيده بحالة للمعرف دون حالة".
(¬٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٥٤٠).
(¬٤) شرح معاني الآثار (٤/ ١٤٠).
(¬٥) فيه يزيد بن أبي زياد، وقد تغير بآخرة، قال ابن حجر: ضعيف، كبر، فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيًّا.

الصفحة 487