كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

الباب الثاني في أحكام اللقطة
الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة
المبحث الأول في صفة اللقطة التي يجب تعريفها
[م - ١٩٨٧] قسم العلماء اللقطة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
[م - ١٩٨٨] اليسير الذي لا يتمول، ولا قيمة له، ولا يطلبه صاحبه فهذا لا يجب تعريفه، وحكي إجماعًا.
[م - ١٩٨٨] القسم الثاني: الكثير الذي له قيمة يجب تعريفه قولًا واحدًا إن أخذ للتملك (¬١).
جاء في القوانين الفقهية في أقسام اللقطة: "الأول اليسير جدًّا كالتمرة فلا يعرف، ولواجده أن يأكله أو يتصدق به ...
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٤)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨٠)، المهذب (١/ ٤٣٠)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٤)، شرح الزركشي (٢/ ٢١٤)، منار السبيل (١/ ٤٢٦).

الصفحة 489