كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
الثالث: الكثير الذي له بال فيجب تعريفه سنة باتفاق" (¬١).
وقال الشيرازي: "وإن كانت اللقطة مما لا يطلب كالتمرة واللقمة لم تعرَّف" (¬٢).
وفي الشرح الكبير على المقنع: "ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة اليسير والانتفاع به ... قال شيخنا وليس عن أحمد تحديد اليسير الذي يباح" (¬٣).
(ح - ١٢١٢) والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق منصور، عن طلحة، عن أنس - رضي الله عنه -، قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم -، بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (¬٤).
قال ابن بطال: "دل هذا الحديث على إباحة الشيء التافه الملتقط، وأنه معفو عنه، وخارج من حكم اللقطة؛ لأن صاحبه لا يطلبه، فلذلك استحل النبي - عليه السلام - أكل التمرة لولا شبهة الصدقة.
وقد روى عبد الرزاق أن علي بن أبي طالب التقط حبة أو حبتين من رمان من الأرض فأكلها (¬٥).
---------------
(¬١) القوانين الفقهية (ص ٢٢٤).
(¬٢) المهذب (١/ ٤٣٠).
(¬٣) الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٣١٩).
(¬٤) صحيح البخاري (٢٠٥٥)، وصحيح مسلم (١٠٧١).
(¬٥) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٨٦٤٣) عن مالك بن مغول، قال: سمعت امرأة تقول: التقط علي حبات أو حبة من الرمان فأكلها. وهذا سند ضعيف لإبهام المرأة.