كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
الأصحاب، على ما قال الإمام أحمد - رحمه الله - في ذلك كله. ولا أعلم أحدا وافق المصنف، إلا أبا الخطاب في الشسع فقط (¬١).
وممكن رخص من السلف بالسوط والعصى عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي (¬٢)، وروي ذلك عن عائشة (¬٣).
الثاني: كثير، فهذا يجوز أخذه لمن أمن نفسه، وقوي على تعريفها.
جاء في المبدع: "ليس عن أحمد تحديد اليسير الذي يباح، والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر" (¬٤).
وفي الإقناع: "اللقطة: وهي اسم لما يلتقط ... وينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس: كالسوط والشسع والرغيف والكسرة والثمرة والعصا ونحو ذلك، وما قيمته كقيمة ذلك، فيملك بأخذه وينتفع به آخذه
---------------
(¬١) الإنصاف (٦/ ٣٩٩)، الإقناع (٢/ ٣٩٧)، المبدع (٥/ ٢٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٧)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٩)، المغني (٦/ ٥).
(¬٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٠٨٢)، قال: حدثنا حاتم بن وردان، عن أيوب، عن عطاء، قال: رخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصي والنعلين. وسنده صحيح.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٠٦٧) حدثنا وكيع، قال: حدثنا ربيعة بن عتبة الكناني، قال: سمعت عطاء قال: لا بأس أن يلتقط السير والعصا والسوط.
ورجاله ثقات إلا ربيعة بن عتبة، فإنه صدوق، وهي متابعة للإسناد الأول الصحيح.
وروى أيضًا في المصنف (٢٢٠٦٧)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كانوا يرخصون من اللقطة في السير، والعصا والسوط. وسنده صحيح.
(¬٣) سيأتي تخريج ذلك عنها في الأدلة إن شاء الله تعالى.
(¬٤) المبدع (٥/ ٢٧٤).