كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

بلا تعريف، والأفضل أن يتصدق به، ولا يلزمه دفع بدله إن وجد ربه ولعل المراد إذا تلف فأما إن كان موجودا ووجد ربه فيلزمه دفعه إليه ...
الثالث: سائر الأموال: كالأثمان والمتاع ... فمن لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أخذها ... ومن أمن نفسه عليها وقوى على تعريفها فله أخذها والأفضل تركها" (¬١).
° دليل من قال: يعرف القليل والكثير:
(ح - ١٢١٣) ما رواه البخاري من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه ... الحديث (¬٢).
وجه الاستدلال:
قوله: (عرفها سنة) هذا مطلق، يشمل قليل اللقطة وكثيرها.
قال ابن المنذر كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال: "ولا أعلم شيئًا استثنى من جملة هذا الخبر إلا التمرة التي منعه من أكلها خشية أن تكون من الصدقة، فما له بقاء مما زاد على التمرة وله قيمة يجب تعريفه" (¬٣).
---------------
(¬١) الإقناع (٢/ ٣٩٧ - ٣٩٩).
(¬٢) صحيح البخاري (٦١١٢)، وهو في مسلم (١٧٢٢).
(¬٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٥٥٤)، وانظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ٣٧٠).

الصفحة 497