كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)
° دليل من فرق بين اليسير والكثير:
الدليل الأول:
(ح - ١٢١٥) ما رواه أبو داود من طريق محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه، عن جابر بن عبد الله، قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، بإسناده.
ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كانوا لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬١).
[ضعيف، واختلف في وقفه ورفعه] (¬٢).
---------------
= وهذا إسناد ضعيف جدًّا، خالد بن يوسف ضعيف، وأبوه متروك متهم بالكذب والوضع، أسأل الله السلامة.
والمعروف من أثر أبي هريرة ما رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، وليس فيه ذكر الحبل.
وروي بلفظ مختلف من طريق مطرف، عن أبي هريرة، وسوف نذكر الاختلاف فيه عند الكلام على الإشهاد على اللقطة إن شاء الله تعالى.
(¬١) سنن أبي داود (١٧١٧).
(¬٢) في إسناده المغيرة بن زياد الموصلي، وهو مختلف فيه.
قال فيه أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث، له أحاديث منكرة. العلل (١/ ٢٦٦).
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: المغيرة بن زياد الموصلي ضعيف الحديث، كل حديث رفعه مغيرة فهو منكر، ومغيرة بن زياد مضطرب الحديث. ضعفاء العقيلي (٤/ ١٧٥)، سير أعلام النبلاء (٧/ ١٩٨).
وقال البرقاني: سمعت الدارقطني يقول: مغيرة بن زياد موصلي يحدث عنه وكيع، يعتبر به.
وفي سنن الدارقطني (٢/ ١٨٩)، قال: ليس بالقوي. =
الصفحة 500
512