كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

الدليل الثالث:
قال البخاري: باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه.
ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -, عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل، وساق الحديث: فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة (¬١).
وجه الاستدلال:
قال ابن حجر في الفتح: "أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه، ولا سيما إذا ساقه الشارع مساق الثناء على فاعله فبهذا التقدير تم المراد من جواز أخذ الخشبة من البحر" (¬٢).
وألحق البخاري السوط بالخشبة، وإن لم يكن في الأثر دليل على السوط.
الدليل الرابع:
(ح - ١٢١٦) ما رواه البخاري ومسلم من طريق منصور، عن طلحة، عن أنس - رضي الله عنه -، قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم -، بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (¬٣).
ويناقش:
بأن الفقهاء لم يختلفوا في مثل التمرة والكسرة يجدها في الطريق أنه يأخذها،
---------------
= وإسناده ضعيف جدًّا، فيه جابر بن يزيد الجعفي.
(¬١) ذكره البخاري هنا معلقًا، وأسنده في البيوع، فهو على شرطه.
(¬٢) فتح الباري (٥/ ٨٥).
(¬٣) صحيح البخاري (٢٠٥٥)، وصحيح مسلم (١٠٧١).

الصفحة 502