كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

وأما الدليل من الإجماع:
قال العمراني في البيان: "الأمة أجمعت على جواز الإيداع" (¬١).
وقال ابن قدامة: "أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع" (¬٢).
وقال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الوديعة أمانة، وأنها من القرب المندوب إليها، وأن في حفظها ثوابًا ... " (¬٣).
وأما الدليل من القياس:
فإنه يمكن قياس الوديعة على العارية، فالعارية: بذل لمنافع المال من غير
---------------
= وقال ابن حجر: لينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله.
وقال أبو سعيد بن يونس المصري: كان عالمًا بأخبار مصر، وبموت علمائها، حافظا للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره.
وأحمد بن زيد القزاز: مجهول لم أقف له على ترجمة.
وضمرة بن ربيعة ثقة.
ورواه ابن حتلم (٤٧) من طريق ابن عياش، قال: حدثني الأحوص بن حكيم، عن أنس بن مالك.
والأحوص ضعيف أيضًا.
الشاهد الثالث: حديث أبي أمامة.
رواه الطبراني في مسند الشاميين (٣٤١٤)، وفي المعجم الكبير (٧٥٨٠)، والبيهقي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣٨٠) من طريق إسحاق بن أسيد، عن أبي حفص الدمشقي، عن مكحول، عن أبي أمامة.
إسحاق بن أسيد، وأبو حفص الدمشقي ضعيفان.
(¬١) البيان للعمراني (٦/ ٤٧٢).
(¬٢) المغني (٦/ ٣٠٠).
(¬٣) الإفصاح (٢/ ٢٣).

الصفحة 52