كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

الصيغة (الإيجاب والقبول).
المودِع بالكسر.
والمودَع بالفتح.
والمحل أي العين المودعة (¬١).
وسبب الخلاف:
أن الحنفية يرون أن الركن: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءًا داخلًا في حقيقته، وهذا خاص في الإيجاب والقبول، أما العاقدان والمعقود
---------------
(¬١) من المالكية من ذكر أن أركان الوديعة ثلاثة، ثم ذكر الرابع الإيجاب والقبول بصيغة التمريض مع أن الصيغة آكد أركان الوديعة، جاء في الفواكه الدواني (٢/ ١٧٠) "أركانها ثلاثة، المودِع بالكسر، والمودَع بالفتح ... والثالث: الشيء المودع .. وقيل ركن رابع: وهي كل ما يفهم منه طلب الحفظ ولو بقرائن الأحوال، ولا يتوقف على إيجاب وقبول باللفظ.
وفي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٧٧) بين لماذا ذكروا الصيغة بلفظ التمريض، فقال: "بقي الكلام على الصيغة، فقيل: شرط. وقيل: ركن".
ومنهم من ذكر أركان الوديعة ثلاثة منها الصيغة وترك ذكر العين المودعة كما في مواهب الجليل (٥/ ٢٥٢) ومنح الجليل (٧/ ٥) قالا: "أركانها ثلاثة: الصيغة، والمودع والمودع".
وأما الشافعية فذكروا أن أركان الوديعة أربعة، انظر مغني المحتاج (٣/ ٨٠)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ١٨١)، نهاية المحتاج (٦/ ١١٠)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٨٤)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٤/ ٥٢)، وفي أسنى المطالب (٣/ ٧٥) عن أركان الإيداع: "وأركانه أربعة: العاقدان، الوديعة، والصيغة".
وأجمل فقهاء الحنابلة أركان الوديعة، فقالوا: ويعتبر لها أركان وكالة، انظر في فقه الحنابلة المبدع (٥/ ٢٣٣)، كشاف القناع (٤/ ١٦٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٤٨).

الصفحة 60