كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

الدليل الثالث:
جاء الشرع بجواز الإيداع، ولم يبين كيفيته، فكل ما يدل على الإيداع من قرينة لفظية أو فعليه فإنه يصح به الإيداع.
القول الثاني:
التفريق بين الإيجاب والقبول، فالإيجاب لا يصح إلا بلفظ دال على الاستنابة في الحفظ. وأما القبول فيصح باللفظ والفعل الدال عليه، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية والحنابلة (¬١).
بل إن إمام الحرمين رأى أن القبول ليس شرطًا بالاتفاق عند الشافعية.
قال في نهاية المطلب: "القبول ليس شرطا من المودع وفاقا، وإنما اختلف الأصحاب في التوكيل بالعقود وما في معناها، والأصح أنه لا يشترط القبول في الوكالة على أي وجه فرضت" (¬٢).
وجاء في مغني المحتاج: "ويشترط صيغة المودع الناطق باللفظ، وهي إما صريح كاستودعتك هذا، أو أودعتك أو هو وديعة عندك ... وإما كناية وتنعقد بها مع النية ..... والأصح أنه لا يشترط في الوديع القبول للوديعة لفظًا، ويكفي القبض لها كما في الوكالة بل أولى" (¬٣).
---------------
(¬١) تحفة المحتاج (٧/ ١٠١)، مغني المحتاج (٣/ ٨٠)، منهاج الطالبين (ص ٩٢)، أسنى المطالب (٣/ ٧٥)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٧٧)، كشاف القناع (٤/ ١٦٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٤٨)، حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٥/ ٥٤٦).
(¬٢) نهاية المطلب (١١/ ٣٧٥).
(¬٣) مغني المحتاج (٣/ ٨٠).

الصفحة 66