كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

اللفظ من أحد الجانبين، والفعل من الآخر للعلم بحصول المقصود بذلك، فلو قال: الوديع أودعنيه مثلًا فدفعه له ساكتًا كفى كالعارية، وعليه فالشرط اللفظ من أحدهما، وهو حسن" (¬١).
° الراجح:
صحة المعاطاة إذا كان هناك قرائن تدل على إرادة الإيداع، والله أعلم.
---------------
(¬١) المرجع السابق.

الصفحة 69