كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

الفصل الرابع الاعتماد على الخط في الإيداع
الكتاب كالخطاب.
البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان.
[م - ١٨٩٦] إذا وجد الورثة في تركة الميت صندوقًا فيه كيس من النقود مكتوبًا عليه: هذا وديعه لفلان، فهل يعمل بالخط، ويكون ذلك وديعة، أو لا يمكن الاعتماد على الخط بمجرده، فلا بد من بينة على الوديعة؟
في تلك خلاف بين العلماء:
القول الأول:
يجب العمل بالخط، ويكون ذلك المال وديعة، وهذا ما قررته مجلة الأحكام العدلية، ومذهب المالكية، والأصح في مذهب الحنابلة (¬١).
---------------
(¬١) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٦١٢)، وقد توجهت المجلة في جميع موادها إلى اعتماد الكتابة، سواء كان في الإقرار أو الإبراء، أو في ثبوت الوديعة، انظر المواد (١٦١٠،١٦٠٩،١٦٠٨،١٦٠٧،١٦٠٦).
والأصل في مذهب الحنفية أنهم لا يعتمدون على الخط؛ لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة، واستثنى الحنفية خط البياع، والصراف، والسمسار، وما يكتبه الناس فيما بينهم فإنه حجة عملًا بالعرف.
جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٨٣): "لا يعتمد على الخط ولا يعمل به ... لأن القاضي لا يقضي إلا بالحجة، وهي البينة، أو الإقرار، أو النكول".
وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٦١): "قال مالك: إذا شهد شاهدان في ذكر حق أنه كتابته بيده جاز، وأخذ به، كما لو شهدوا على إقراره، وخالفه جميع الفقهاء =

الصفحة 73