كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

واشترط المالكية أن يثبت بالبينة أن الكتابة بخط صاحب الوديعة، أو بخط الميت.
جاء في مجلة الأحكام العدلية: "إذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة متوف ملصق عليه بطاقة محرر فيها بخط المتوفى أن هذا الكيس مال فلان، وهو عندي أمانة يأخذه ذلك الرجل من التركة، ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر" (¬١).
قال ابن رشد: "والمشهور في المذهب أن الشهادة على الخط في ذلك جائزة عاملة لم يختلف في ذلك قول مالك ولا قول أحد من أصحابه فيما علمت" (¬٢).
---------------
= في ذلك، وعدوا هذا القول شذوذًا؛ إذ كان الخط يشبه الخط، وليست شهادة على قول منه ولا معاينة فعل".
وانظر: المبسوط (١٦/ ٩٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤١٣)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٠)، فتح القدير (٧/ ٣٨٧).
وانظر ما تقدم بحثه من العمل بالخط في عقد الوقف والوصية فقد سبق بحث المسألة هناك، ولله الحمد.
وانظر في مذهب المالكية الاعتماد على الخط في الوديعة: منح الجليل (٧/ ٢٥)، الذخيرة (٩/ ١٨٦)، مواهب الجليل (٥/ ٢٥٩)، الخرشي (٦/ ١١٤)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٤٢٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٥٦٣).
كما تكلم المالكية على الاعتماد على الخط في غير عقد الوديعة، انظر: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٢٧٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٩٢)، منح الجليل (٨/ ٤٦٦)، الذخيرة (١٠/ ١٥٧)، التفريع (٢/ ٢٤٦)، ولمالك وأصحابه في الشهادة على الخطوط خمسة أقوال. انظر المنتقى للباجي (٥/ ٢٠٢) الذخيرة (١٠/ ١٥٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (٤/ ٤٨٦)، كشاف القناع (٤/ ١٨٣)، الإنصاف (٦/ ٣٤٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٧١).
(¬١) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٦١٢).
(¬٢) البيان والتحصيل (٩/ ٤٣٩) و (١٥/ ٢٩٦)، وانظر الذخيرة للقرافي (٩/ ١٨٦).

الصفحة 74