كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

(ح-١١٦٨) فقد روى البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة (¬١).
القول الثاني:
لا يصح تعليق الوديعة، وهو الأظهر في مذهب الشافعية (¬٢).
جاء في تحفة المحتاج: "ولو علقها كأن قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا لم يصح كالوكالة كما بحثه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري" (¬٣).
° حجة من قال: لا يصح تعليق الوديعة:
قياس الوديعة على الوكالة، وتعليق الوكالة على شرط مستقبل لا يصح عندهم؛ لأنه عقد تؤثر الجهالة في إبطاله، فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع، والإجارة.
ويجاب:
قد ناقشت حكم تعليق البيع والإجارة، وبينت صحة تعليق العقود وإضافتها إلى المستقبل في مبحث مستقل، فأغنى ذلك عن إعادته هنا, ولله الحمد.
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٤٢٦١).
(¬٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٦١)، تحفة المحتاج (٧/ ١٠٣).
(¬٣) تحفة المحتاج (٧/ ١٠٣).

الصفحة 81